Rulings

State Council 15/03/1968

شورى حكم رقم : 338 /1968

Court
شورى
Number
338/1968
Date
15/03/1968
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول الادعاء بعدم مراعاة الاصول في معاملات الاستملاك في حال كان القرار المطعون فيه لم ينفذ

-

حيث ان القرار المطعون فيه لم ينفذ فان الادعاء بعدم مراعاة الاصول في معاملات الاستملاك يكون مردودا سيما وان هذه الاصول لا تتبع الا اثناء معاملات الاستملاك وفي كل حال ليس من شأنها ابطال قرار التخطيط