State Council 15/03/1968
شورى حكم رقم : 338 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 338/1968
- Date
- 15/03/1968
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول الادعاء بعدم مراعاة الاصول في معاملات الاستملاك في حال كان القرار المطعون فيه لم ينفذ
-
حيث ان القرار المطعون فيه لم ينفذ فان الادعاء بعدم مراعاة الاصول في معاملات الاستملاك يكون مردودا سيما وان هذه الاصول لا تتبع الا اثناء معاملات الاستملاك وفي كل حال ليس من شأنها ابطال قرار التخطيط