Rulings

State Council 29/01/1969

شورى حكم رقم : 30 /1969

Court
شورى
Number
30/1969
Date
29/01/1969
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مفهوم العمل الاضافي الذي يستحق عند التعويض فيما خص رجال سرية الاطفاء في بيروت

-

وبما انه خلافا لما يدلي به المستدعي يظهر بصورة جلية من نص القرار 2670 انه تضمن تحديدا لدوام العمل في سرية الاطفاء بدليل ما ورد فيه من تفريق بين اوقات الخدمة واوقات العمل فنصت المادة الاولى منه على ان "تحدد اوقات الخدمة الفعلية في الحالات العادية لضباط وموظفي اركان القيادة في سرية الاطفاء وفقا للدوام المعمول به في مختلف دوائر بلدية بيروت "ونصت المادة الثانية على ان "تحدد اوقات الخدمة الفعلية في الحالات العادية لضباط ورتباء وافراد الفصائل بطريقة المناوبة لمدة 24 ساعة في الخدمة يتبعها 24 ساعة راحة" اما المادة الثالثة فقد اولت قائد السرية امر تحديد اوقات العمل اثناء مدة الخدمة بموجب منهاج يصدره بمذكرة وبما ان قيام المستدعي بالعمل بمقتضى الدوام الخاص المفروض بالقرار رقم 2670 يكون من صلب دوامه الرسمي - فلا يعتبر بالتالي عملا اضافيا العمل الذي يفرضه هذا الدوام