Rulings

State Council 19/02/1969

شورى حكم رقم : 60 /1969

Court
شورى
Number
60/1969
Date
19/02/1969
President
نبيه بستاني
Members
خلاط، عويدات، الصباح، نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة الاصول الجوهرية فيما خص تعيين مقرر جديد عند حصول قبول في الهيئة الحاكمة يتناول شخص المقرر

-

وحيث انه عند حصول تبدل في الهيئة الحاكمة يتناول شخص المقرر لا بد من تعيين مقرر جديد يشترك في اصدار القرار وحيث ان عدم مراعاة هذه الاصول الجوهرية تجعل القرار المطعون فيه مشوبا بمخالفة احكام المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-1959 فيقتضي والحالة هذه الرجوع عن القرار المذكور

- في تعويض الصرف وطريقة حسابه للمتعاقد وللموظف الموقت

-

حيث ان التعاقد بين المستدعي والدولة تم في ظل المادة 89 من المرسوم الاشتراعي رقم 112-1959 قبل تعديلها وقد كانت تحرم المتعاقدين من تعويض الصرف عند انتهاء مدة العقد غير ان هذه المادة عدلت بموجب القانون الصادر بالمرسوم رقم 15703 تاريخ 6/3/1964 فاصبح نصها: "يعطى المتعاقدون تعويض صرف من الخدمة يحسب وفقا للاسس المحددة في المادة 83 السابقة المتعلقة بصرف الموظفين الموقتين" وحيث ان هذا التعديل جعل وضع المتعاقدين والموظفين الموقتين واحدا بالنسبة لاستحقاق تعويض الصرف وطريقة حسابه وحيث ان المادة المعدلة اذا كانت تنص على توجب التعويض فانها تشترط ان يتم حسابه وفقا للاسس المبينة في المادة 83 وحيث ان من جملة هذه الاسس هي المبينة في الفقرة الخامسة التي نصت: "كل خدمة يؤديها الموظف الموقت قبل بلوغه العشرين او بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض" وحيث ان هذا النص المتعلق بحساب التعويض يحرم المتعاقدين تعويض الصرف عن مدة خدمته الحاصلة بعد بلوغه السن القانونية وحيث ان هذا التفسير لاحكام المادة 89 المعدلة تؤيده الاسباب الموجبة لهذا التعديل اذ جاء فيها: "اعطاء المتعاقد الحق بالحصول على تعويض الصرف من الخدمة متى كانت مدة خدمته توليه الحق بهذا التعويض" مما يدل على ان نية المشترع كانت منصرفة الى حصر حق المتعاقد في التعويض عن مدة خدمته الحاصلة ضمن حدود السن التي عينها القانون اي مدة الخدمة الحاصلة بين سن العشرين والسن القانونية