State Council 03/03/1969
شورى حكم رقم : 30 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 30/1969
- Date
- 03/03/1969
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى حق الناجح بالامتحان وليس بالمباراة بالتعيين ومدى حق الادارة بابقاء بعض المراكز شاغرا
-
وحيث ان نجاح المستدعي في الامتحان المذكور لا يعطيه حقا مكتسبا بالتعيين في الفئة الثالثة لان الامتحان هو احد الشروط الذي نص عليها القانون وليس الشرط الوحيد او المطلوب للتعيين فيبقى دائما للادارة الحق باختيار من تريد تعيينه من بين الناجحين في الامتحان عملا باحكام المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 الذي جرى في ظله الامتحان وحيث ان عدم ورود اسم المستدعي بين اسماء المعينين في الفئة الثالثة بموجب المرسوم رقم 19975 تاريخ 23/7/1958 لا يشكل مخالفة للقانون لان للادارة حق الاختيار بالتعيين عندما يكون المرشحون قد تقدموا الى امتحان وليس الى مباراة وحيث ان وجود مراكز شاغرة في الفئة الثالثة لا يبرر الزامية التعيين طالما ان القانون لا يلزم الادارة باملاء هذه المراكز بصورة كاملة فيبقى من حقها ابقاء البعض من هذه المراكز شاغرا