Rulings

State Council 19/02/1969

شورى حكم رقم : 58 /1969

Court
شورى
Number
58/1969
Date
19/02/1969
President
نبيه بستاني
Members
عسيران، خلاط، عويدات، الصباح، نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن انهيار شرفة في عقار مدرسة رسمية مأجور

-

وبما ان ترك المديرة المذكورة كل طالبة تنتهي من الامتحان الذهاب الى الشرفة حتى لا تشوش على رفيقاتها لا يشكل تدبيرا خاطئا لان الشرفة معدة للاستعمال ولوقوف الطلبات عليها ولم تقدم الجهة المستدعية الدليل على ان عدد الطالبات على الشرفة قد تجاوز العدد المعقول الذي يمكن ان تستوعبه نظرا لطولها (4 امتار) ولعرضها (متر واحد) كما وانه لم يثبت من التحقيقات ان المديرة كانت تلزم الطالبات بالتجمع على الشرفة وبما انه ليس مفروضا في مديرة المدرسة ان تعرف مدى تحمل بلاط الرخام من تمدد وضغط ولا يمكن ان تؤاخذ على عدم المامها بمثل هذه المعلومات الفنية