State Council 19/02/1969
شورى حكم رقم : 58 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 58/1969
- Date
- 19/02/1969
- President
- نبيه بستاني
- Members
- عسيران، خلاط، عويدات، الصباح، نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن انهيار شرفة في عقار مدرسة رسمية مأجور
-
وبما ان ترك المديرة المذكورة كل طالبة تنتهي من الامتحان الذهاب الى الشرفة حتى لا تشوش على رفيقاتها لا يشكل تدبيرا خاطئا لان الشرفة معدة للاستعمال ولوقوف الطلبات عليها ولم تقدم الجهة المستدعية الدليل على ان عدد الطالبات على الشرفة قد تجاوز العدد المعقول الذي يمكن ان تستوعبه نظرا لطولها (4 امتار) ولعرضها (متر واحد) كما وانه لم يثبت من التحقيقات ان المديرة كانت تلزم الطالبات بالتجمع على الشرفة وبما انه ليس مفروضا في مديرة المدرسة ان تعرف مدى تحمل بلاط الرخام من تمدد وضغط ولا يمكن ان تؤاخذ على عدم المامها بمثل هذه المعلومات الفنية