Rulings

State Council 18/01/1969

شورى حكم رقم : 8 /1969

Court
شورى
Number
8/1969
Date
18/01/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- اصول الترخيص بانشاء واستثمار المحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة

-

وبما ان المادة الاولى من المرسوم 1119 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 936 تنص على انه يجب على كل شخص يعتزم فتح محل خطر او مضر بالصحة او مزعج داخل في الصنف الاول والثاني ان يطلب الترخيص قبل انشاء المحل وبما ان هذا المجلس قد تمشى على التفريق بين طرفين: طرف عدم وجود بناء قبل طلب الترخيص وحال وجود بناء قبل طلب الترخيص واشترط التقدم بطلب الترخيص قبل انشاء المحل في الحالة الاولى اما في الحالة الثانية اذا كان البناء موجودا فاعتبر الاجتهاد انه من البديهي ان يسقط هذا الموجب وان يكتفي عندئذ بطلب رخصة الاستثمار على ضوء توفر باقي الشروط المطلوبة قانونا