State Council 28/01/1969
شورى حكم رقم : 12 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 12/1969
- Date
- 28/01/1969
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصباح، نون
- Source
- Lebanese University
- مفعول قرار الترخيص بانشاء وتجهيز محطة لتوزيع المحروقات وغسيل وتشحيم في حال خلوه من الاشارة الى استطلاع رأي المجلس البلدي
-
وبما ان المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل بتاريخ 22 تموز سنة 932 تنص على ان المحافظ يستطلع رأي المجلس البلدي او رأي مجلس القضاء اذا لم يكن هناك بلدية وان المادة 9 من القرار رقم 75 تاريخ 13 نيسان سنة 940 جاءت مؤيدة للمادة السابقة اذ نصت على ان الرخصة تعطى بعد اخذ رأي الدوائر الفنية في الدولة او في البلديات حسبما يكون محل البيع واقعا على طرق عمومية تابعة للدولة او للبلديات وبما انه يتبين من الملف الاداري ان المجلس البلدي قد اعطى رأيه في طلب الترخيص وبما ان خلو القرار المطعون فيه من الاشارة الى استطلاع رأي المجلس البلدي لا يشكل مخالفة صيغة جوهرية تؤول الى ابطال القرار