Rulings

State Council 31/10/1969

شورى حكم رقم : 66 /1969

Court
شورى
Number
66/1969
Date
31/10/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس الشورى بالنظر بالمرسوم القاضي باحالة قضية جنائية الى المجلس العدلي.

-

حيث ان المرسوم باحالته قضية جنائية الى المجلس العدلي هو عمل قضائي تفتتح به ملاحقة جنائية لديه فضلا على انه يرمي الى تسيير مصلحة عامة قضائية وحيث ان الهيئات القضائية التابعة للمجلس العدلي واخيرا المجلس العدلي نفسه هي الصالحة للنظر باوجه الدفع والدفاع التي يمكن اثارتها بشأن بطلان الاعمال القضائية التي تجري في الملاحقة ومن بينها المرسوم الذي يضع التحقيق العدلي يده على القضية بالاستناد اليه