State Council 13/01/1969
شورى حكم رقم : 16 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 16/1969
- Date
- 13/01/1969
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في تاريخ بدء مهلة المراجعة القضائية بشأن المراسيم المعلنة لاعمال تحديد وتحرير العقارات
-
حيث ان المرسوم المطعون فيه نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21-1-1963 وحيث ان هذا المرسوم هو من المراسيم التي يكفي ان يتم نشره لكي تبدأ مهلة المراجعة ضده بالسريان من تاريخ النشر وحيث ان المسائل الخاصة بالمهل تتعلق بالانتظام العام ويجب اثارتها عفوا من قبل القاضي
- مفعول قيد الاملاك في اعمال التحديد والتحرير الجديدة على تبعيتها لاية قرية وعلى تحويلها الى مختارية مستقلة
-
وحيث ان قيد الاملاك في اعمال التحديد الجديدة والتحرير باسم المنطقة التي كانت مقيدة فيها لا يتعارض لا مع تبعيتها لاي قرية عندما تثبت هذه التبعية بالطرق القانونية اذ تصبح في هذه الحالة محلة تابعة ولا مع تحويلها الى مختارية اذا تم هذا التحويل مستقلا