Rulings

State Council 18/01/1969

شورى حكم رقم : 9 /1969

Court
شورى
Number
9/1969
Date
18/01/1969
President
اميل خلاط
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- مفعول حجز الادارة لديها نفقات عمليات التجربة في حال لم يجز لها دفتر الشروط مثل هذا الحجز

-

واما لجهة التأمينات والتوقيفات العشرية فقد تبين ان المتعهدين قبضا التوقيفات العشرية قبل استحقاقها الا ان الادارة كانت حسمت من اصل الكشوفات المستحقة وعلى دفعات مبلغ 10527 ليرة ل تأمينا لعمليات التجربة ولم تعد لهما هذا المبلغ الا مع التوقيفات العشرية اي بعدما يناهز التسعة اشهر وبما ان المادة الحادية عشرة من دفتر الشروط الخاص وان تكن وضعت نفقات عمليات التجربة على عاتق المتعهدين الا انها لم تجز للادارة ان تحجز لديها مبلغا من المال من استحقاقات المتعهدين لقاء عمليات التجربة وعليه يتوجب لهما فائدة هذا المبلغ