Rulings

State Council 10/12/1968

شورى حكم رقم : 1192 /1968

Court
شورى
Number
1192/1968
Date
10/12/1968
President
عويدات
Members
نون، سليمان
Source
Lebanese University

- حق وزير المالية ومفوض الحكومة بالرجوع عن القرار المخالف للقانون فيما خص الغاء تكليف رؤساء البيع من ادارة حصر التبغ والتنباك

-

وحيث ان سلطة الرقابة عائدة الى مفوضي الحكومة بموجب المادة 31 من القرار الصادر بتاريخ 26 تموز سنة 1960 عن وزير المالية برقم 2381 التي تنص على ما يلي: "يخضع تكليف رؤساء البيع المذكورين وتحديد جعالاتهم لموافقة مفوض الحكومة المسبقة" وحيث ان للوزير الحق كما للمفوض ان يرجع عن قراره المخالف للقانون وقد حصل هذا الرجوع ضمن مهلة الشهرين اذ ان قرار الوزير الاول صدر بتاريخ 20/7/1965 وان قرار الرجوع صدر بتاريخ 18 ايلول سنة 1965 بعد استطلاع رأي مفوض الحكومة وحيث بكل حال ومهما يكن من امر ان المادة 33 من القرار رقم 2381 المشار اليه باعلاه نصت على حق ادارة الحصر بان تلغي تكليف رؤساء البيع متى شاءت دون ان يكون لهم حق المطالبة باي تعويض من جراء ذلك لانهم ليسوا اجراء او مستخدمين لديها