Rulings

State Council 03/12/1968

شورى حكم رقم : 1150 /1968

Court
شورى
Number
1150/1968
Date
03/12/1968
President
عويدات
Members
نون، جرماني
Source
Lebanese University

- اصول تقديم المراجعة طعنا بعقود التلزيم

-

وحيث ان عقود التلزيم غير قابلة بذاتها الطعن بسبب تجاوز حد السلطة وانما يمكن الغير تقديم مثل هذه المراجعة ضد القرارات الادارية المتعلقة بها والتي لا تندمج فيها كالقرارات التي تقضي بالمصادقة عليها اذا الحق تنفيذها اضرارا بمصالحهم

- مدى امكانية تطبيق قانون مزاولة مهنة الهندسة على المهندسين الاجانب المدعويين للاشتراك بتقديم العروض في الالتزامات ذات الطابع التقني الخاص

-

وحيث ان قانون مزاولة مهنة الهندسة تاريخ 22/1/1951 لا يطبق الا على المهندسين الذين يزاولون مهنة الهندسة في لبنان واما الاجانب الذين يزاولون مهنتهم في بلادهم ويدعون للاشتراك بتقديم العروض في الالتزامات ذات الطابع التقني الخاص فان القانون المذكور غير قابل التطبيق عمليا على وضعهم لان اشتراكهم واعمالهم محددة بدفاتر الشروط التي يتقدمون على اساسها وخاضعة لاحكامها وليس بينها شرط القيد في نقابة المهندسين اللبنانيين