Rulings

State Council

شورى حكم رقم : 1153 /0

Court
شورى
Number
1153
President
عويدات
Members
نون، جرماني
Source
Lebanese University

- المرجع المختص للنظر في استعمال الدولة حقها التعاقدي بالغاء العقد

-

وحيث ان استعمال لادولة هذا الحق التعاقدي يجعل عملها غير قابل للطعن بطريق الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ويعود النظر في ما يدلي به من اسباب الى قاضي العقد اذ ان الابطال يؤدي الى مخالفة ارادة الفريقين التي عبرا عنها وارتبطا بها في العقد وهي حق كل منهما بالغاء العقد في اي وقت يشاء في المهل المعينة