State Council
شورى حكم رقم : 1153 /0
- Court
- شورى
- Number
- 1153
- President
- عويدات
- Members
- نون، جرماني
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص للنظر في استعمال الدولة حقها التعاقدي بالغاء العقد
-
وحيث ان استعمال لادولة هذا الحق التعاقدي يجعل عملها غير قابل للطعن بطريق الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ويعود النظر في ما يدلي به من اسباب الى قاضي العقد اذ ان الابطال يؤدي الى مخالفة ارادة الفريقين التي عبرا عنها وارتبطا بها في العقد وهي حق كل منهما بالغاء العقد في اي وقت يشاء في المهل المعينة