State Council 19/11/1968
شورى حكم رقم : 1104 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 1104/1968
- Date
- 19/11/1968
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مفعول المراجعة الاسترحامية على مهلة المراجعة القضائية ومدى امكانية فتح باب المراجعة القضائية في حال تناول القرار الاداري المعترض عليه تخفيض الغرامة فقط
-
وبما ان اعتراض المستدعية على تكليفها بالرسم والغرامة هو مراجعة استرحامية يقطع مهلة المراجعة القضائية للطعن في التكليف المؤرخ وهذه المهلة تعود فتسرى من تاريخ تبلغ المستدعية قرار الادارة الجديد وبما ان كون القرار الاداري تضمن تخفيض الغرامة فانه لا يفتح باب المراجعة القضائية من جديد لان الجهة المستدعية لا تناقش توجب الغرامة ذاتها بل في توجب الرسم اصلا ولان الغرامة متفرعة عن الرسم ومرتكزة عليه ولا يمكن فرضها بمعزل عن فرض الرسم ولانه لا يمكن بحث عدم توجبها اذا امتنع بحث عدم توجب الرسم