State Council 01/04/1997
شورى حكم رقم : 392 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 392/1997
- Date
- 01/04/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، مداح
- Source
- Lebanese University
- في شروط اثبات عكس المستندات الرسمية
-
بما ان وثيقة التبليغ هي من المستندات الرسمية التي لا يمكن ادعاء عكس مضمونها الا باثبات تزويرها الامر غير المتوافر في القضية الحاضرة