Rulings

State Council 01/04/1997

شورى حكم رقم : 392 /1997

Court
شورى
Number
392/1997
Date
01/04/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

- في شروط اثبات عكس المستندات الرسمية

-

بما ان وثيقة التبليغ هي من المستندات الرسمية التي لا يمكن ادعاء عكس مضمونها الا باثبات تزويرها الامر غير المتوافر في القضية الحاضرة