State Council 13/05/1997
شورى حكم رقم : 571 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 571/1997
- Date
- 13/05/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
- في تحديد الاعمال التي تدخل ضمن ادارة الاموال العمومية وفي العقوبة المفروضة عن الحاق الضرر بالاموال العمومية
-
بما ان المادة 68 من قانون ديوان المحاسبة تنص على ان "يبلغ القرار المؤقت الى المحتسب او الموظف بواسطة المباشرين وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية او بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول او بالطرق الادارية وتبلغ صورة الى رئيسه المباشر على صاحب العلاقة تقديم دفاعه خلال المهلة المحددة في القرار على ان لا تقل عن ثلاثين يوما فاذا انقضت هذه المهلة دون تقديم جواب ينظر الديوان في القضية بالحالة المعروضة" بما انه يتبين من الاطلاع على المقرر المطعون فيه انه تضمن "ان السيد جوزف داغر وهو ناطور مياه لدى مصلحة مياه المتن اقدم على قبض قيمة اشتراكات مياه للمصلحة دون ان تكون له الصفة القانونية وابقى الاموال المقبوضة بحوزته فاختلس قيمتها وقد استعمل لهذه الغاية ايصالات مزورة اعطاها لاصحاب العلاقة مما يشكل "مخالفة القواعد المتعلقة بادارة الاموال العمومية من جهة ومن جهة ثانية مخالفة ارتكاب خطأ او اهمال او تقصير من شأنه ايقاع الضرر بالاموال العمومية المخالفتان المنصوص عليهما في المادة 57 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة" وانه يقتضي معاقبة المستدعي وفاقا لاحكام المادة 57 المذكورة بمبلغ "5000/ ل ل وبما ان العبرة ليست في الوظيفة وانما هي في العمل الذي يقوم به الموظف ويعتبر من اعمال ادارة الاموال العمومية وبالتالي يخضع لرقابة الديوان كل من يقوم به حتى ولو كان موظفا اداريا صرفا