State Council 13/05/1997
شورى حكم رقم : 569 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 569/1997
- Date
- 13/05/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
- في تحديد الاعمال التي تدخل ضمن ادارة الاموال العمومية
-
بما ان المادة 56 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة تشمل كل شخص عهد اليه تولي ادارة الاموال العمومية سواء اكان ذلك بالتعيين او بالانتخاب او بالتعاقد وبما ان عمل المستدعي بصفته مهندسا متعاقدا مع الادارة يتناول الاشراف على الورشة وتوقيع الاوامر والكشوف المتضمنة الكميات المنفذة وكل هذه تعتبر مستندات لتصفية النفقة وبالتالي فان عمل المستدعي يعتبر من اعمال ادارة الاموال العمومية المشمولة بالمادة 56 الآنفة الذكر دونما حاجة الى اعطائه هذه الصفة في اي نص صريح
- مدى مسؤولية المهندس المتعاقد مع الادارة لمراقبة تنفيذ الالتزامات
-
بما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان هذا القرار بعد ان افترض انه كان بامكان المستدعي ان يمر يوميا على الورشة للتأكد من حسن سير العمل (عن طريق مراقبة اعمال صب الباطون) لحظ ايضا امكانية بعض اعمال صب الباطون بغيابه وانه كلتي الحالتين بقيت مسؤولية المستدعي ثابتة لان نتائج فحص جميع العينات التي اخذت من مختلف اقسام المبنى المتصدع دلت على ضعف في متانة الباطون وقلة مؤونة الاسمنت الداخلة بحيث تتجاوز نسبتها الى 65 بالمئة من المطلوب وبما ان تعليل القرار المطعون فيه على هذا النحو يفيد ان مسؤولية المستدعي استثبتت بالنقص في مؤونة الاسمنت الحاصل في كافة اعمال صب الباطون بما في ذلك تلك الاعمال الحاصلة بحضور المستدعي مما يعني ان افتراض مرور هذا الاخير يوميا على الورشة لم يكن ليحول دون تقرير مسؤوليته هذه المسؤولية التي تبقى قائمة حتى بالنسبة لاعمال صب الباطون الحاصلة بحضوره