Rulings

State Council 26/11/1996

شورى حكم رقم : 86 /1996

Court
شورى
Number
86/1996
Date
26/11/1996
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الادارة عن الاضرار التي تنتج عن العوامل الطبيعية

-

بما انه يتبين من اقوال المستدعيين بالذات ومن التحقيق الاداري ان المياه الجوفية تتجمع في عدة عقارات ومنها العقار موضوع هذه الدعوى لتنبع فيما بعد في عقار بلدية حمانا رقم 1588 وان اي ضرر اذن ينتج عن التجمع الطبيعي لهذه المياه لا يمكن ان يرتب اية مسؤولية على جهة الادارة وان محاولة الادارة اتخاذ التدابير الآيلة الى منع الضرر عن الافراد لا يشكل قرينة على مسؤوليتها عن العوامل الطبيعية فيما اذا احدثت اضرارا في عقارات المواطنين وان بلدية حمانا غير مسؤولة بالتالي عما اصاب المستدعيين من تصدع في بناء عقارهما وكذلك الدولة فانها وان لم تتخذ اي اجراء لمنع تسريب تجمع المياه الجوفية الى عقار المستدعيين فانها غير مسؤولة ايضا عن هذه العوامل الطبيعية