Rulings

State Council 19/11/1996

شورى حكم رقم : 79 /1996

Court
شورى
Number
79/1996
Date
19/11/1996
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- مدى صفة الاشخاص الثالثين للطعن بقرارات مجلس شورى الدولة عن طريق اعادة المحاكمة

-

وبما انه وفقا لاحكام المادة 87/959 من نظام مجلس الشورى الذي كان نافذا بتاريخ صدور القرار المطعون فيه ولاحكام نظام مجلس شورى الدولة السارية المفعول ان طلب اعادة المحاكمة محصور بالفرقاء وبما ان الشخص الثالث ليس فريقا في المراجعة على اعتبار ان المادة 87 من المرسوم الاشتراعي 119/59 قد حصر حقه بتأييد وجهة نظر احد الخصوم الى الفرقاء وبما ان طلب الاعادة المقدم من الشخص الثالث في المراجعة الاساسية يكون مردودا لعدم توفر الصفة