State Council 19/11/1996
شورى حكم رقم : 79 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 79/1996
- Date
- 19/11/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، عطيه
- Source
- Lebanese University
- مدى صفة الاشخاص الثالثين للطعن بقرارات مجلس شورى الدولة عن طريق اعادة المحاكمة
-
وبما انه وفقا لاحكام المادة 87/959 من نظام مجلس الشورى الذي كان نافذا بتاريخ صدور القرار المطعون فيه ولاحكام نظام مجلس شورى الدولة السارية المفعول ان طلب اعادة المحاكمة محصور بالفرقاء وبما ان الشخص الثالث ليس فريقا في المراجعة على اعتبار ان المادة 87 من المرسوم الاشتراعي 119/59 قد حصر حقه بتأييد وجهة نظر احد الخصوم الى الفرقاء وبما ان طلب الاعادة المقدم من الشخص الثالث في المراجعة الاساسية يكون مردودا لعدم توفر الصفة