Rulings

State Council 26/11/1996

شورى حكم رقم : 85 /1996

Court
شورى
Number
85/1996
Date
26/11/1996
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، عطيه
Source
Lebanese University

- في شروط مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن القرارات الادارية التي يتخذها الوزراء

-

وبما ان مسؤولية الدولة بالتعويض لا تقوم الا اذا رافق الضرر الذي يشكو منه المتضرر خطأ نتج عن نشاط او تقاعس دوائرها المختصة وبما انه بانتفاء الخطأ يكون ركن من اركان المسؤولية قد تخلف وبالتالي فاذا ما حصل ضرر بالرغم من ذلك فان التعويض على المتضرر يبقى غير مستوجب وبما ان مجلس الشورى لم يعتبر قرار وزير الاشغال العامة والنقل المشكو منه غير قانوني وعليه فتكون الدولة غير مسؤولة بالتعويض على المستدعي عن الاضرار التي يدعي انها قد اصابته هذا في حال ثبوتها وبما انه ليس من حاجة للتأكد والتثبت من وقوع الضرر الذي يشكو منه المستدعي طالما ان وقوعه او عدم وقوعه لن يغير من امر المسؤولية شيئا