Rulings

State Council 23/03/1938

شورى حكم رقم : 10 /1938

Court
شورى
Number
10/1938
Date
23/03/1938
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في شروط الطعن بالاشعار بالتحصيل المرسل الى مالك العقار المجاور للعقار الذي تناوله الاستملاك

-

وبما ان الاشعار بالتحصيل المطعون فيه يؤلف سند تنفيذ قرارات سابقة وبالنتيجة لا يكون الاعتراض مقبولا الا بمقدار ما تكون هذه القرارات ذاتها قابلة لطلب الابطال وبما ان كل اعتراض على قرار المجلس البلدي المؤرخ في 3 نيسان سنة 1935 هو غير مقبول لعدم ايقاع الضرر بالمستدعي لانه جاء مؤيدا لحالة قضائية سابقة وبما ان التعويض المنصوص عليه في المادة 40 فقرتها الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل انما وضع على عاتق المالك المعفى كليا او جزئيا بموجب مرسوم رئيس الدولة المتخذ تنفيذا للمادة 36 من المرسوم المذكور آنفا