Rulings

State Council 27/04/1938

شورى حكم رقم : 18 /1938

Court
شورى
Number
18/1938
Date
27/04/1938
President
شفيق الحلبي
Members
ديزانكل، القصار
Source
Lebanese University

- في شروط القضية المحكمة

-

بما انه يستدل من ذلك ان في الدعويين وحدة في السبب والموضوع والمتداعين وبما ان الضرر الناشىء عن بناء العقار هو ذات الضرر الناشىء عن اعطاء الاجازة بالبناء وبما ان الادارة على صواب والحالة هذه بالاحتجاج بالقضية المحكمة