Rulings

State Council 04/12/1968

شورى حكم رقم : 1160 /1968

Court
شورى
Number
1160/1968
Date
04/12/1968
President
عويدات
Members
نون، جرماني
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار الاعتراض على قرار لجنة التخمين رضوخا لمرسوم الاستملاك

-

حيث ان الاعتراض على قرار لجنة التخمين في معاملة التخمين لا يعتبر رضوخا لمرسوم الاستملاك عندما يكون سبق للمستملك عليه ان تقدم بمراجعة لابطال المرسوم المذكور وخصوصا عندما يحتفظ لدى تقديم اعتراضه بحقه في متابعة مراجعة الابطال

- نطاق حق الاستملاك الممنوح للشركة لبناء المعامل ومحطات التوليد والخطوط الكهربائية وحق مجلس الشورى في التقدير

-

وحيث انه لا يدخل ضمن نطاق تقدير المجلس ملاءمة الاستملاك بالنسبة لحاجة المعمل الى مساكن للعمال او من ناحية ضرورة توسيعه في الحاضر او المستقبل لوجود معامل الليطاني الكهربائية او من ناحية وجود ارض كافية ضمن العقار القائم عليه المعمل وحيث ان حق الاستملاك الممنوح للشركة لا يقف عند استملاك العقارات اللازمة لبناء المعامل ومحطات التوليد والخطوط الكهربائية بل يمتد الى العقارات اللازمة لتأمين استثمار الامتياز على الوجه الاكمل من جميع النواحي ومنها الناحية الاجتماعية المتعلقة بتأمين المسكن للعمال والمستخدمين