Rulings

State Council 26/12/1968

شورى حكم رقم : 1227 /1968

Court
شورى
Number
1227/1968
Date
26/12/1968
President
عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- اصول نظر الهيئة الحاكمة في القضايا المفروضة عليها وطرق المراجعة في القرارات القضائية

-

حيث ان المسألة الاولى التي يجب ان تنظر فيها الهيئة الحاكمة في القضايا التي تعرض عليها هي ما اذا كانت تدخل في نطاق صلاحيتها على ضوء الاحكام القانونية النافذة وحيث ان هذه المسألة تتعلق بالانتظام العام ويجب اثارتها عفوا حتى بدون طلب من الفريقين وحيث ان القرار موضوع هذه المراجعة اذ قضى بعدم صلاحية المجلس النظر فيها بعد ان اصبحت من صلاحية القضاء العدلي هو قرار قضائي وليس قرارا اداريا فلا يقبل من طرق المراجعة الا ما حدده القانون للاحكام القضائية