Rulings

State Council 15/05/1997

شورى حكم رقم : 584 /1997

Court
شورى
Number
584/1997
Date
15/05/1997
President
سليم سليمان
Members
غندور، عطيه
Source
Lebanese University

- في امكانية سحب التراخيص باقامة حفلات راقصة بعد انقضاء مهلة المراجعة بشأنها عند مخالفتها للنظام العام في شروط التعويض على اصحاب الرخص

-

بما ان المراجعة ترمي بالتالي الى الطعن بقرار سحب الترخيص المعطى له كازينو لبنان باحياء حفلات لجوني هاليداي وبما انه خلافا لما جاء على لسان الجهة المستدعية فانه لا يتبين من الاوراق المبرزة ان الادارة كانت على علم بنوع الحفلات التي سيقوم بها هوليداي وفرقته فالمستدعية لم تذكر نوع الحفلات في الطلب كما انه لا يتبين من العقد المبرز عن ان نوع العمل سيشمل رقصة التويست فتكون الادارة قد منحت الترخيص بالدخول والعمل مشروطا على ان يكون نوع العمل متوافقا مع المشروعية وبما انه والحالة هذه يكون الترخيص موضوع المراجعة مخالفا للقرار الوزاري القاضي بمنع رقصة التويست متى تضمن نوع العمل القيام بهذه الرقصة وبالتالي يستوجب السحب طالما انه مخالف للنظام العام وبما انه ليس من شأن الترخيص المشار اليه ان ينشأ عنه حقا مكتسبا لا يعود بالامكان سحبه بعد انقضاء مهلة المراجعة القضائية لان ترخيصات الضابطة مشروطة بالمحافظة على الامن العام ولا يمكن ان ينشأ حق مكتسب مخالفا للنظام العام وبما انه اذا كان من الممكن القول بوجوب التعويض في حال سحب قرار غير قانوني سبق صدوره لان على اساسه قد تعرض المنتفع من الرخصة الى مصارفات وخسارة فان الامر يكون على خلاف ذلك اذا لم يقدم الدليل على ان الادارة قد ارتكبت خطأ كما اذا كانت تجهل وجود المخالفة لعدم بيانها لتعمد المستدعية بعدم الادلاء عنها كما هو الامر في القضية الحاضرة