State Council 20/05/1997
شورى حكم رقم : 598 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 598/1997
- Date
- 20/05/1997
- Members
- سرحان
- Source
- Lebanese University
- في شروط منح المعونة القضائية
-
بما ان الجهة المستدعية تطلب منحها المعونة القضائية لتتمكن من تقديم المراجعة بوجه مؤسسة كهرباء لبنان لمطالبتها بالتعويض عليها عن الاضرار اللاحقة بها من جراء تعرض مورثها لحادث ادى الى وفاته وبما ان هذا المجلس يستوحي الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية فيما يتعلق بالمعونة القضائية ولا سيما المادة 429 التي تنص على ان "تضم الى الطلب شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة وشهادة من اية سلطة محلية تثبت عسره" وبما ان الجهة المستدعية لم تبرز ايا من الشهادات المنوه عنها في المادة 429 اعلاه وبالتالي لم تعمد الى اثبات عسرها وفقر حالها وبما ان المعونة القضائية تمنح لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعات القضائية وبما انه لا شيء في الملف يدل على عسر الجهة المستدعية وعدم تمكنها من تسديد الرسوم القضائية وبما انه يقتضي والحالة ما تقدم رد طلب منح الجهة المستدعية المعونة القضائية