Rulings

State Council 14/05/1997

شورى حكم رقم : 579 /1997

Court
شورى
Number
579/1997
Date
14/05/1997
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، بدوي
Source
Lebanese University

- في تحديد الخطأ الذي تسأل عنه البلدية والذي ينتج عن التأخير في اعطاء رخص البناء

-

بما ان التأخير الذي يؤلف خطأ تسأل عنه الادارة هو المنسوب اليها وحدها وكان نتيجة اهمال او سوء نية وليس له اي مبرر قانوني ويتجاوز المهلة المعقولة وهي ليست واحدة وانما تختلف باختلاف ظروف كل رخصة على حدة وللقاضي سلطة في تقديرها وبما ان التأخير في ظروف القضية الراهنة كان له ما يبرره ولم يشبه شائبة قصد الايذاء او الاهمال ولا يكون خطأ من شأنه ترتيب مسؤولية الادارة فضلا عن ان الطلب المقدم بالترخيص لم يهمل بل درس واحيل على التحقيق وبما ان امتناع البلدية عن منح الترخيص للمستدعي كان له ما يبرره لعدم استيفاء طلبه الشروط القانونية المطلوبة ولا يشكل بالتالي مخالفة للقانون