Rulings

State Council 20/05/1997

شورى حكم رقم : 597 /1997

Court
شورى
Number
597/1997
Date
20/05/1997
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، بدوي
Source
Lebanese University

- في مسؤولية البلدية بالتعويض عن الضرر الناتج عن اهمالها اثناء تنفيذ المصلحة العامة

-

وبما انه ثبت من اوراق الملف ان الاضرار المشكو منها في المراجعة الاصلية معزوة الى حريق منبعث من مستوعبات للنفايات عائدة للمعترضة وبما ان بلدية الجديدة البوشرية السد منوط بها في نطاقها البلدي مراقبة تنفيذ القوانين والانظمة المتعلقة بالنظافة والصحة العامة وبما انه من الثابت ان حادث الحريق لم يحصل من جراء عطل او خطأ او عدم احتراز من قبل المعترض عليه السيد صبحي جرجي او نصار الذي يعتبر من الاشخاص المستفيدين من تركيز مستوعبات النفايات في جوار مؤسسته وقد ثبت من تقرير الخبير وبافادة الشهود ان النيران التهمت موكيت وكرتون وقماش وغيرها من المواد الاولية المستعملة في مؤسسة المعترض عليه وتترتب مسؤولية البلدية المعترضة على اساس فكرة التقصير في الصيانة العادية وبما انه لا ينبغي على المستفيد ان يثبت التقصير وانما يكفيه ان يقيم الدليل على وجود الصلة السببية بين المنشأ العام والضرر المشكو منه وللادارة ان تحتج كي ترفع المسؤولية بالصيانة العادية وبما ان مسؤولية بلدية الجديدة البوشرية السد مشغولة بالكامل لانها عجزت عن اثبات الصيانة العادية التي تعتبر تلك الاعمال والتدابير التي لا بد للادارة المختصة من القيام بها والكافية لدرء الخطر والضرر وبما ان بلدية الجديدة البوشرية السد لم تعتن كفاية بمستوعبات النفايات العائدة اليها وبآلية تصريف النفايات اعتناء طبيعيا متوافقا مع الشروط الفنية والصحية المطلوبة بدليل تركيزها للمستوعبات بمحاذاة الابنية السكنية وتكرار عملية الحرق داخل المستوعبات بشهادة الشهود بدلا من تصريفها وفقا للاصول الفنية والصحية المعروفة وبما ان اهمال وتقصير بلدية الجديدة البوشرية السد ظاهرين جليا في تنفيذ المصلحة العامة وعدم اتخاذها الحيطة اللازمة للحؤول دون تلويث الهواء ودون تعريض حياة وسلامة المواطنين واملاكهم لمخاطر ومحاذير اقلها خطر الحريق بالحد الادنى من اجراءات وتدابير الحماية والوقاية والسلامة العامة المتعلقة بالانتظام العام وبما ان الدفع بعدم اعطاء الاوامر والتعليمات لعمال البلدية باحراق النفايات داخل مستوعباتها لا ينفي مسؤولية المعترضة التي تبقى مشغولة عن خدمات اسيء تنفيذها ولتحقق فكرة التقصير في الصيانة العادية وتكون الادلاءات الواردة في غير موقعها القانوني فترد