State Council 15/05/1997
شورى حكم رقم : 594 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 594/1997
- Date
- 15/05/1997
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، نون
- Source
- Lebanese University
- في شروط التعيين الحكمي في وظيفة استاذ ثانوي في بداية العام الدراسي التالي للتخرج
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال المرسوم رقم 9378 تاريخ 18/11/1974 جزئيا لجهة تاريخ تعيينه واعتباره معينا حكما في وظيفة استاذ تعليم ثانوي قبل بدء العام الدراسي 1973 - 1974 اي في 1/10/1973 بدلا من 18/11/1974 وبما ان تعيين المستدعي يخضع لاحكام القانون رقم 1/72 تاريخ 13/1/1972 المتعلق بتعيين خريجي كلية التربية في الجامعة اللبنانية - المرعي الاجراء قبل الغائه بموجب مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3736 تاريخ 31/12/1980 وبما انه عملا بالنصوص المبينة اعلاه ان الحق بالتعيين حكما في بدء العام الدراسي التالي للتخرج بدون مباراة برتبة وراتب استاذ متمرن للتعليم الثانوي يعود بصورة لخريجي كلية التربية في الجامعة اللبنانية الحاملين الكفاءة للتعليم الثانوي والمستفيدين من منحة اعاشة شرط ان يكونوا قد نالوا الاجازة التعليمية بنتيجة متابعة الدراسة في الكلية المذكورة وبما ان الفقرة الاخيرة من المادة الاولى اذا اجازت بصورة استثنائية تعيين الطلاب الاحرار الذين لا يستفيدون من منحة اعاشة الموجودين بتاريخ صدور القانون رقم 1/72 في كلية التربية والذين انتسبوا اليها ابتداء من العام الدراسي 1964-1965 بحال حيازتهم شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي من الكلية المذكورة الا ان هذه الفقرة لم تعف هؤلاء الطلاب الاحرار من الشرط الاساسي الوارد في الفقرة الاولى وهو نيلهم الاجازة التعليمية المؤهلة لشهادة الكفاءة بنتيجة متابعة الدراسة في الكلية وبما ان المستدعي الذي يحمل شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي من كلية التربية في الجامعة اللبنانية بتاريخ 31/7/1973 كان قد تسجل في كلية التربية كطالب حر الا انه لم يحصل على الاجازة التعليمية بنتيجة متابعة الدراسة في الكلية المذكورة بل نال اجازة معادلة لها في الفلسفة والاجتماع بنتيجة الدراسة في جامعة بيروت العربية وبما ان المستدعي بعدم متابعته الدراسة في كلية ونيله الاجازة التعليمية من الكلية المذكورة, لا يستوفي والحالة ما تقدم الشروط المحددة للتعيين الحكمي في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في بدء العام الدراسي التالي لتخرجه ابتداء من 1/10/1973