Rulings

State Council 13/05/1997

شورى حكم رقم : 570 /1997

Court
شورى
Number
570/1997
Date
13/05/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

- في المهلة القانونية لتقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة وفي تاريخ سريانها

-

بما ان المادة 59 من نظام هذا المجلس تحدد مهلة المراجعة بشهرين تبتدىء من تاريخ نشر القرار المطعون فيه الا اذا كان من الواجب ابلاغه فتبتدىء من تاريخ التبليغ او التنفيذ وان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه