State Council 26/10/1966
شورى حكم رقم : 1167 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 1167/1966
- Date
- 26/10/1966
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- نطاق تطبيق النص الاستثنائي القاضي بالحرمان من التقاضي
-
وحيث ان ما لا يقبل الطعن بسبب تجاوز حد السلطة بموجب الفقرة "تاسعا" من المادة الاولى منه يتعلق بالمراسيم الصادرة في الامور الداخلة في نطاق احكامه ولا يشمل بالتالي ما يكون قد صدر متجاوزا نطاقه الزمني او الموضوعي اذ ان النص على الحرمان من التقاضي هو نص استثنائي يجب حصره في الحدود التي رسمت له