Rulings

State Council 26/10/1966

شورى حكم رقم : 1167 /1966

Court
شورى
Number
1167/1966
Date
26/10/1966
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- نطاق تطبيق النص الاستثنائي القاضي بالحرمان من التقاضي

-

وحيث ان ما لا يقبل الطعن بسبب تجاوز حد السلطة بموجب الفقرة "تاسعا" من المادة الاولى منه يتعلق بالمراسيم الصادرة في الامور الداخلة في نطاق احكامه ولا يشمل بالتالي ما يكون قد صدر متجاوزا نطاقه الزمني او الموضوعي اذ ان النص على الحرمان من التقاضي هو نص استثنائي يجب حصره في الحدود التي رسمت له