Rulings

State Council 20/04/1970

شورى حكم رقم : 165 /1970

Court
شورى
Number
165/1970
Date
20/04/1970
President
منيف عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- مدى حق موظفي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المراجعة في نزاعهم مع الادارة عن طريق مراجعة الابطال والقضاء الشامل

-

وحيث ان التعيين بعقد هي طريقة محددة بالفقرة الثانية من المادة 6 من قانون 14 آب سنة 1954 لجميع مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وحيث ان موظفي مستخدمي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني هم موظفون دائمون وبهذه الصفة يمكنهم المراجعة في منازعاتهم مع الادارة بالطرق المنصوص عليها في قانون مجلس الشورى اي عن طريق مراجعة الابطال او عن طريق القضاء الشامل

- حق رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتعويض سيارة وتعويض تمثيل وشروط استحقاقهما

-

حيث بموجب المادة 33 من النظام الداخلي للمصلحة تطبق على مستخدميها الاحكام المطبقة على موظفي الدولة فيما يتعلق بالتعويضات والاعباء العائلية والنقل والانتقال وتعويض الصندوق وحيث ان المستدعي هو رئيس مصلحة ولم يرد في النظام الداخلي اي نص يوجب ان يكون شاغلها من موظفي الفئة الاولى اذ ان فئة المستدعي توازي وظيفة من الفئة الثانية في ملاك موظفي الدولة بدليل ان الفئة الثالثة في كلا الملاكين هي لوظيفة رئيس دائرة وحيث ان المستدعي يكون لذلك غير مستحق تعويض السيارة وتعويض التمثيل المطلوبين