Rulings

State Council 15/04/1969

شورى حكم رقم : 103 /1969

Court
شورى
Number
103/1969
Date
15/04/1969
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- اختصاص مجلس شورى الدولة في نطاق قرارات مجلس التأديب وتقديرها

-

وبما ان هذا المجلس لا يعتبر ان مجلس التأديب الذي وصف هذا الاهمال بانه يؤلف ذنبا كبيرا في الخدمة كان بذلك متجاوزا حدود السلطة او مخالفا القانون هذا بحال اعتبار قرار مجلس التأديب قرارا اداريا اما اذا اعتبر قرار مجلس التأديب قضائيا فلا سبيل للتعويض عن الضرر الناتج عنه