State Council 16/12/1970
شورى حكم رقم : 11 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 11/1970
- Date
- 16/12/1970
- President
- نبيه البستاني
- Members
- خلاط، عويدات، الصباح، عبود، جوخدار
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق التعويض في حال عدم قيام البلدية بهدم الانشاءات المخالفة
-
وبما ان المستدعين يطالبون بتعويض عما يدعونه من اضرار لاحقة بهم بسبب عدم قيام البلدية بهدم الانشاءات المخالفة وبما ان استحقاق التعويض مشروط بحصول ضرر مباشر واكيد وناشىء عن خطأ الادارة وبما ان البلدية لم تسلم بالبناء المخالف وانما قررت ازالته وبما انها لم ترتكب اي خطأ يستوجب تعويض اضراره