Rulings

State Council 16/12/1970

شورى حكم رقم : 11 /1970

Court
شورى
Number
11/1970
Date
16/12/1970
President
نبيه البستاني
Members
خلاط، عويدات، الصباح، عبود، جوخدار
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق التعويض في حال عدم قيام البلدية بهدم الانشاءات المخالفة

-

وبما ان المستدعين يطالبون بتعويض عما يدعونه من اضرار لاحقة بهم بسبب عدم قيام البلدية بهدم الانشاءات المخالفة وبما ان استحقاق التعويض مشروط بحصول ضرر مباشر واكيد وناشىء عن خطأ الادارة وبما ان البلدية لم تسلم بالبناء المخالف وانما قررت ازالته وبما انها لم ترتكب اي خطأ يستوجب تعويض اضراره