Rulings

State Council 15/01/2015

شورى حكم رقم : 289 /2015

Court
شورى
Number
289/2015
Date
15/01/2015
President
نزار الامين
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

لئن كانت تراخيص البناء لا تبلغ من الاشخاص الثالثين، ولا يعتبر نشرها في موقع الورشة منطلقا لسريان المهلة بحقهم، الا ان تنفيذ الترخيص الكاشف عن العيوب والمخالفات المدلى بها كعدم احترام التراجعات القانونية والتعدي على العقار المجاور التي تعتبر من العيوب التي تظهر للعيان بمجرد البدء بتنفيذ الرخصة، وكذلك تقديم الاشخاص الثالثين لاي مراجعة ادارية او قضائية في شأن تلك العيوب والمخالفات، كما هي الحال في الاستحضار المقدم من المستدعي لدى قاضي الامور المستعجلة الذي استند الى الاسباب ذاتها الواردة في المراجعة الحاضرة، يشكل منطلقا لسريان المهلة بحقهم، ويجعل المراجعة الحاضرة مقدمة خارج المهلة، ما يستوجب ردها.