Rulings

State Council 21/05/1997

شورى حكم رقم : 662 /1997

Court
شورى
Number
662/1997
Date
21/05/1997
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، الامين
Source
Lebanese University

- شروط رد الطلب بسبب المراجعة الموازية

-

وبما انه يستخلص بصورة واضحة من الاسباب المدلى بها اعلاه ان المستدعين يتوخون من مراجعتهم الحصول على ما يطالبون به من حق في ملكية المطبوعة المذكورة وبما ان الحكم بالحق موضوع الملكية المنازع فيها بين الافراد يدخل ضمن اختصاص القضاء العدلي ما يستتبع انه في وسع المستدعين مراجعة هذا القضاء للحصول على حقهم الذي يطالبون به عند وجود نزاع حول هذا الحق وبما ان المادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها