State Council 28/05/1997
شورى حكم رقم : 667 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 667/1997
- Date
- 28/05/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- بوجي، نون
- Source
- Lebanese University
- مفعول المراجعة القضائية الخالية من الموضوع فيما خص تعديل تسمية نقابة منشأة
-
وبما ان القرار المطعون فيه تضمن تعديل تسمية النقابة المنشأة بموجب القرار 518/1 تاريخ 17/11/1964 والتي صارت تسمى "نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان".وبما ان النقابة المذكورة, موضوع القرار المطعون فيه, وسائر النفايات المماثلة الغيت حكما بموجب القانون رقم 364 تاريخ 1/8/1994 . وبما ان القانون رقم 346 تاريخ 1/8/1994 وضع موضع التنفيذ الفعلي وصار لخبراء المحاسبة المجازين في لبنان نقابة (ordre) خاصة بهم ويخضعون لاحكام هذا القانون. وبالتالي, فان نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان اصبحت حكما ملغاة وغير موجودة قانونا. وبما ان القرار المطعون فيه يصبح, والحالة ما ذكر, بدون موضوع بعد الغاء النقابة التي تضمن تعديل تسميتها.