Rulings

State Council

شورى حكم رقم : 648 /0

Court
شورى
Number
648
President
جوزف شاوول
Members
صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- اصول الحصول على تعويض عن ساعات اضافية لرجال الامن العام

-

بما ان التعويض عن ساعات اضافية لا يتوجب الا اذا ثبت القيام بالعمل زيادة عن ساعات الدوام المقررة في الادارة التي يعمل فيها الموظف, وليس الدوام الرسمي المعتمد في ادارات اخرى. ذلك ان دوام العمل الرسمي في كل ادارة يحدد وفقا لطبيعة المهام المنوطة بهذه الادارة, والتي قد يستوجب احيانا العمل نهارا وليلا او طيلة ساعات اليوم تأمينا لاستمرارية العمل المطلوب. وبما انه يتوجب على الموظف ان يثبت انه كلف بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي المعتمد في الادارة التابع لها وانه قام فعلا بنتيجة التكليف حسب الاصول, باعمال اضافية تدخل في صلب مهامه وانما قام بها خارج ساعات الدوام المعتمدة في الادارة, او انه قام باعمال اضافية غير داخلة اصلا في مهامه الا ان السلطة الادارية كلفته بها. وبما ان تحديد دوام رجال الامن العام وتنظيم مناوبتهم واوقات استراحاتهم تصدر بقرارات عن المدير العام بموجب "مذكرة خدمة". وبما انه ازاء الاحكام الخاصة المتعلقة بكيفية تحديد وتنظيم الدوام الرسمي لرجال الامن العام, لا يمكن تطبيق احكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلق بقانون الموظفين, خاصة وان طبيعة عمل افراد الامن العام, بصفتهم عسكريين, تفرض ان لا يكون لديهم دوام رسمي, بالمفهوم المعتمد في الادارات العامة المدنية, بل يتوجب عليهم ان يكونوا دوما على استعداد لتلبية كل خدمة, نهارا وليلا, حسب مقتضيات الخدمة وعند الحاجةژعلى ان تنظم مناوبتهم بمذكرة الخدمة. وبما انه ما دام ان تنظيم العمل او خدمة المناوبة يتم والحال هذه بموجب مذكرة خدمة, فقد اصبح دوام رجال الامن العام ما نصت عليه مذكرة الخدمة باعتبار ان طبيعة العمل في الامن العام تستدعي عدم التقيد في اوقات معينة لان مراقبة حالة الامن والسهر على امن البلاد وسلامة امن الدولة ليلا نهارا وبصورة مستمرة هي من صلب وجوهر وظيفة رجال الامن العام. وبما انه من البديهي ان لا يترتب اي تعويض عن الاعمال التي يقوم بها موظف وفاقا لنظام الادارة التابع لها.