State Council 27/05/1970
شورى حكم رقم : 210 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 210/1970
- Date
- 27/05/1970
- President
- منيف عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق بدل الانتقال اليومي للموظف
-
بما ان المادة 23 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 تنص: يتقاضى الموظف الذي ينتقل الى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة تعويض انتقال يوميا وبما ان هذا النص يدل على ان التعويض هذا يمنح يوميا الى الموظف الذي ينتقل الى خارج مركز عمله بداعي الوظيفة ووفق احكام المادة 24 من المرسوم 3950 وليس الى الموظف الذي يكلف القيام بوظيفة اخرى مركزها غير مركز وظيفته السابقة لان هذا التعويض يمنح للعمل المتصل بالوظيفة والذي يقوم به خارج مركزها