State Council 22/04/1970
شورى حكم رقم : 116 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 116/1970
- Date
- 22/04/1970
- President
- منيف عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية الاخذ بالسن المصححة قبل دخول رجل قوى الامن الداخلي الخدمة
-
وحيث طالما ان التصحيح قد جرى قبل دخول المستدعي الخدمة فان السن التي يجب الاخذ بها هي السن المصححة التي دخل بها الخدمة عملا بالبند الاول من المادة 229 من المرسوم الاشتراعي 54-67)