Rulings

State Council 22/04/1970

شورى حكم رقم : 116 /1970

Court
شورى
Number
116/1970
Date
22/04/1970
President
منيف عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى امكانية الاخذ بالسن المصححة قبل دخول رجل قوى الامن الداخلي الخدمة

-

وحيث طالما ان التصحيح قد جرى قبل دخول المستدعي الخدمة فان السن التي يجب الاخذ بها هي السن المصححة التي دخل بها الخدمة عملا بالبند الاول من المادة 229 من المرسوم الاشتراعي 54-67)