Rulings

State Council 23/12/1970

شورى حكم رقم : 148 /1970

Court
شورى
Number
148/1970
Date
23/12/1970
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- الاصول الواجب اتباعها في تفسير مجلس الشورى لقراراته

-

بما انه اذا كان يعود لمجلس الشورى ان يفسر الاعمال الادارية فاولى به ان يفسر قراراته بحال غموضها الذي يحول دون تنفيذها تنفيذا صحيحا ولا يعود لاية هيئة اخرى ان تفسر القرارات الصادرة عنه اذا كان المستدعي تحت عنوان التفسير يريد استصدار قرار من المجلس بتطبيق قاعدة اخرى وتطبيق المادة 7 من المرسوم رقم 8139 عليه وهي التي تحدد اجرة معينة للكيلو متر الواحد في السيارة الكاملة بدون ان يفرق المستدعي في ذلك بينه وبين موظفي الفئتين الاولى والثانية فان هذا المجلس لا يمكنه في معرض التفسير فصل هذه النقطة التي لم تبحث في اسباب القرار المطلوب تفسيره والا اصبحت الفقرة الحكمية فيه غير مرتكزة على اي سبب من اسبابه