State Council 14/12/1970
شورى حكم رقم : 461 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 461/1970
- Date
- 14/12/1970
- President
- منيف عويدات
- Members
- عبود، سليمان
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول طلب اعادة المحاكمة
-
وحيث انه بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 87 من نظام مجلس الشورى لا يحق الا للفرقاء بالدعوى التقدم بطلب اعادة المحاكمة وحيث ان الشخص الثالث ليس فريقا في المراجعة لان القانون حصر حقه بتأييد وجهة نظر احد الخصوم اي الفرقاء كما هو ثابت من الفقرة الثانية من المادة 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 وبالتالي لا يحق له ان يتقدم بطلبات مستقلة وحيث ان طلب اعادة المحاكمة من قبل المستدعي بصفته شخصا ثالثا بالمراجعة الاساسية يكون مردودا لعدم الصفة