Rulings

State Council 16/01/1971

شورى حكم رقم : 7 /1971

Court
شورى
Number
7/1971
Date
16/01/1971
President
كبريال خلاط
Members
جرماني، الايوبي
Source
Lebanese University

- حقوق المتعهد في حال الغاء التزامه

-

حيث ان القرار المستأنف استند الى نص المادة 34 من دفتر الاحكام العامة وحيث ان هذه المادة توجب التعويض على المتعهد في حالة الغاء التزامه عند الاقتضاء وحيث ان اجتهاد مجلس الشورى استمر على اعطاء المتعهد تعويضا في مثل هذه الحالة يشمل التعويض عن الربح الفائت بالنسبة لقيمة الالتزام