State Council 16/01/1971
شورى حكم رقم : 7 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 7/1971
- Date
- 16/01/1971
- President
- كبريال خلاط
- Members
- جرماني، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- حقوق المتعهد في حال الغاء التزامه
-
حيث ان القرار المستأنف استند الى نص المادة 34 من دفتر الاحكام العامة وحيث ان هذه المادة توجب التعويض على المتعهد في حالة الغاء التزامه عند الاقتضاء وحيث ان اجتهاد مجلس الشورى استمر على اعطاء المتعهد تعويضا في مثل هذه الحالة يشمل التعويض عن الربح الفائت بالنسبة لقيمة الالتزام