State Council 03/06/1997
شورى حكم رقم : 681 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 681/1997
- Date
- 03/06/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، مداح
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة بالتعويض عن الخطأ الجسيم المرتكب قبل عناصر قوى الامن
-
وبما ان المستدعي لم يثبت الخطأ الجسيم الذي ارتكبته قوى الامن بزعمه والذي لا يمكن بدونه ان تترتب على الدولة مسؤوليتها ما في حالة كهذه.