Rulings

State Council 03/06/1997

شورى حكم رقم : 681 /1997

Court
شورى
Number
681/1997
Date
03/06/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة بالتعويض عن الخطأ الجسيم المرتكب قبل عناصر قوى الامن

-

وبما ان المستدعي لم يثبت الخطأ الجسيم الذي ارتكبته قوى الامن بزعمه والذي لا يمكن بدونه ان تترتب على الدولة مسؤوليتها ما في حالة كهذه.