Rulings

State Council 20/03/1997

شورى حكم رقم : 362 /1997

Court
شورى
Number
362/1997
Date
20/03/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالمخالفات التي تؤدي الى ايقاع الضرر بالاموال العمومية

-

بما ان المستدعي افاد ان السيدة حنه بجاني تملك العقار رقم 952 بينما يظهر بوضوح من محضر التخمين والافادة العقارية ان عقار السيدة حنه بجاني يحمل الرقم 948 وبما ان المستدعي باعطائه الافادة على الشكل الموصوف اعلاه يكون قد ساهم بعجز الادارة عن اثبات استملاكها للعقار رقم 948 مما ادى الى صدور الحكم الاستئنافي بترتب تعويض للاستملاك مما يشكل مخالفة ارتكاب اهمال من شأنه ايقاع الضرر بالاموال العمومية المخالفة المنصوص عليها في المادة 57 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة وبالتالي يكون المستدعي خاضعا لرقابة الديوان القضائية وبما ان القرار المطلوب نقضه بتغريم المستدعي يكون صادرا عن مرجع مختص