State Council 25/03/1997
شورى حكم رقم : 376 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 376/1997
- Date
- 25/03/1997
- Members
- سرحان
- Source
- Lebanese University
- في شروط منح المعونة القضائية
-
بما ان المستدعي يطلب منحه المعونة القضائية بغية تمكينه من تقديم مراجعة لدى هذا المجلس لمطالبة الدولة بان تدفع له مبلغ اربعين مليون ليرة لبنانية تعويضا له عما اصابه من جراء مقتل ولده على حاجز للجيش اللبناني وبما انه عملا باحكام المادة 429 من قانون اصول المحاكمات المدنية "تضم الى الطلب شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية تدل على الفواتير المباشرة التي يؤديها طالب المعونة وشهادة من اية سلطة محلية تثبت عسره"