Rulings

State Council 25/03/1997

شورى حكم رقم : 376 /1997

Court
شورى
Number
376/1997
Date
25/03/1997
Members
سرحان
Source
Lebanese University

- في شروط منح المعونة القضائية

-

بما ان المستدعي يطلب منحه المعونة القضائية بغية تمكينه من تقديم مراجعة لدى هذا المجلس لمطالبة الدولة بان تدفع له مبلغ اربعين مليون ليرة لبنانية تعويضا له عما اصابه من جراء مقتل ولده على حاجز للجيش اللبناني وبما انه عملا باحكام المادة 429 من قانون اصول المحاكمات المدنية "تضم الى الطلب شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية تدل على الفواتير المباشرة التي يؤديها طالب المعونة وشهادة من اية سلطة محلية تثبت عسره"