State Council 09/06/1997
شورى حكم رقم : 688 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 688/1997
- Date
- 09/06/1997
- President
- جوزف شاوول
- Members
- بوجي، غندور
- Source
- Lebanese University
- شروط ممارسة الادارة سلطتها الاستنسابية في الترقية ورقابة مجلس الشورى
-
وبما ان الترقية هي عمل قانوني تمارسه الادارة وفق سلطتها الاستنسابية شرط ان تتم هذه الممارسة في اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء, ودونما ان تؤدي الى تحوير السلطة وتحت رقابة مجلس شورى الدولة. وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستمر في التأكيد على انه عندما تمارس الادارة صلاحياتها بحسب سلطتها الاستنسابية وتتخذ قراراتها ملاءمة, فيجب ان لا ترتكز تلك القرارات على وقائع مادية مغلوطة او غير صحيحة ام على خطأژقانوني ام على خطأ ساطع ام ان تكون مشوبة بتجاوز حد السلطة.