Rulings

State Council 09/06/1997

شورى حكم رقم : 688 /1997

Court
شورى
Number
688/1997
Date
09/06/1997
President
جوزف شاوول
Members
بوجي، غندور
Source
Lebanese University

- شروط ممارسة الادارة سلطتها الاستنسابية في الترقية ورقابة مجلس الشورى

-

وبما ان الترقية هي عمل قانوني تمارسه الادارة وفق سلطتها الاستنسابية شرط ان تتم هذه الممارسة في اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء, ودونما ان تؤدي الى تحوير السلطة وتحت رقابة مجلس شورى الدولة. وبما ان اجتهاد هذا المجلس مستمر في التأكيد على انه عندما تمارس الادارة صلاحياتها بحسب سلطتها الاستنسابية وتتخذ قراراتها ملاءمة, فيجب ان لا ترتكز تلك القرارات على وقائع مادية مغلوطة او غير صحيحة ام على خطأژقانوني ام على خطأ ساطع ام ان تكون مشوبة بتجاوز حد السلطة.