State Council 05/02/1997
شورى حكم رقم : 248 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 248/1997
- Date
- 05/02/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، بدوي
- Source
- Lebanese University
- مفعول فقدان الاساس القانوني السليم للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن عمليات حربية بسلاح العدو
-
وبما انه يتبين من اوراق الملف ومن ظروف القضية ان الاضرار المشكو منها نجمت عن عمليات حربية بسلاح جو عدو وقعت داخل الاراضي اللبنانية وبالتالي لا يمكن التعويض عنها الا بمقتضى نصوص تشريعية صريحة تنظم التعويض عن الاضرار الحربية الناجمة عن حالة الحرب القائمة بين لبنان واسرائيل