Rulings

State Council 05/02/1997

شورى حكم رقم : 248 /1997

Court
شورى
Number
248/1997
Date
05/02/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، بدوي
Source
Lebanese University

- مفعول فقدان الاساس القانوني السليم للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن عمليات حربية بسلاح العدو

-

وبما انه يتبين من اوراق الملف ومن ظروف القضية ان الاضرار المشكو منها نجمت عن عمليات حربية بسلاح جو عدو وقعت داخل الاراضي اللبنانية وبالتالي لا يمكن التعويض عنها الا بمقتضى نصوص تشريعية صريحة تنظم التعويض عن الاضرار الحربية الناجمة عن حالة الحرب القائمة بين لبنان واسرائيل