State Council 05/02/1997
شورى حكم رقم : 246 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 246/1997
- Date
- 05/02/1997
- President
- جوزف شاوول
- Members
- بوجي، بدوي
- Source
- Lebanese University
- مدى الزام الادارة بالغرامة الاكراهية في حال لم يتم تنفيذ حكم اعدادي او تمهيدي
-
وبما انه يستفاد من الاحكام القانونية المار ذكرها ان على الشخص المعنوي من الحق العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة وان لا يكون التأخير عن التنفيذ من دون سبب وبما ان المادة 93 فرضت مبدأ الزامية تنفيذ قرارات مجلس شورى الدولة المبرمة تجاه الادارة بالتالي اعتبار قوة القضية المحكمة الناجمة عن تلك القرارات حقيقة نهائية وبما انه لا تكون للاحكام الاعدادية او التمهيدية قوة القضية المحكمة غير انه يتعين على مجلس شورى الدولة - وعلى الفرقاء في النزاع ايضا - التقيد بها ما لم يطرأ ظرف قانوني او واقعي جديد او غير معلوم او يكتشف مجلس الشورى امورا يحتم معها تعديل القرار الاعدادي او الردوع عنه وبما انه ما دام ان قرار مجلس شورى الدولة الذي يقضي بوقف التنفيذ او برده دون التطرق الى فصل نقطة من نقاط النزاع ليسا من عداد القرارات المبرمة ولا يتمتع بالتالي بقوة القضية المحكمة ولا شيء يحول دون تقديم طلب وقف تنفيذ آخر واستجابته او رده بالنظر للمرحلة التي وصل اليها التحقيق والى الوقائع الجديدة او الظرف القانوني الجديد الذي يطرأ على القضية وبما ان طلب الشركة المستدعية الحكم لها بغرامة اكراهية وفق احكام المادة 93 المذكورة اعلاه لعدم تنفيذ قرار اعدادي صادر عن المجلس يقضي بوقف التنفيذ يكون في غير محله لمخالفته شرط اساسي للقانون هو عدم تنفيذ حكم مبرم في مهلة معقولة وان لا يكون التأخير عن التنفيذ من دون سبب