State Council 05/02/1997
شورى حكم رقم : 252 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 252/1997
- Date
- 05/02/1997
- President
- اسكندر فياض
- Members
- عيد، شديد
- Source
- Lebanese University
- شروط البحث بطلب تصحيح خطأ مادي
-
وبما انه وفق اجتهاد هذا المجلس فانه كي يمكن البحث بطلب تصحيح الخطأ المادي في ضوء مستند يتذرع المستدعي به يجب بداهة ان يكون هذا المستند موجودا ومتذرعا به في الملف قبل صدور القرار.